الإمام مالك
498
الموطأ
( 6 ) باب ما جاء في جلود الميتة 16 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة . كان أعطاها مولاة لميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أفلا انتفعتم بجلدها ) ؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما حرم أكلها ) . أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 61 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، حديث 101 . 17 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) . أخرجه مسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، حديث 105 . 18 - وحدثني عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت . أخرجه أبو داود في : 31 - كتاب اللباس ، 38 - باب في أهب الميتة . والترمذي في : 22 - كتاب اللباس ، 7 - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت . والنسائي في : 41 - كتاب الفروع والعتيرة ، 6 - باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت . وابن ماجة في : 32 - كتاب اللباس ، 25 - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت .
--> 16 - ( حرم ) حرُم وحرّم روايتان . 17 - ( الإهاب ) يجمع على أهب . ككتاب وكتب . الجلد مطلقا . قال في الفائق : سمي إهابا لأنه أهبة للحى ، وبناء للحماية له على جسده كما قيل المسك لإمساكه ما وراءه . ( طهر ) بفتح الهاء وضمها . والفتح أفصح .